السيد حسن القبانچي

388

مسند الإمام علي ( ع )

فإن سمع قاس بينهما الحاكم برأيه ، وإن كان النقص في العضد والفخذ فإنّه يعلم قدر ذلك ، يقاس رجله الصحيحة بخيط ثمّ يقاس رجله المصابة فيعلم قدر ما نقصت رجله أو يده ، فان أصيب الساق أو الساعد ، فمن الفخذ والعضد يقاس وينظر الحاكم قدر فخذه ( 1 ) . وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن ظريف ، عن أبيه ظريف بن ناصح ، عن عبد الله بن أيوب ، عن أبي عمرو المتطبب ، قال : عرضت هذا الكتاب على أبي عبد الله ( عليه السلام ) وعن ابن فضال ، عن الحسن بن الجهم ، قال : عرضته على أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) فقال لي : اروه فإنه صحيح ، ثم ذكر مثله . 7492 / 6 - محمد بن الحسن ، باسناده عن جعفر بن محمد ، عن عبيد الله ، عن عبد الله القداح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أُتي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) برجل قد ضرب رجلا حتى نقص من بصره ، فدعا برجل من أسنانه ثم أراهم شيئاً ، فنظر ما نقص من بصره ، فأعطاه دية ما انتقص من بصره ( 2 ) . 7493 / 7 - محمد بن الحسن ، باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : لا تقاس عين في يوم غيم ( 3 ) . 7494 / 8 - عن علي ( عليه السلام ) أنه قضى في الحاجبين الدية ، وفي كل واحد منهما نصف الدية إذا نُتِف فلم ينبت ، فان نبت فديته عشرة دنانير لكل حاجب ، وما ذهب منه فبحساب ذلك ( 4 ) .

--> ( 1 ) - الكافي 7 : 324 ، تهذيب الأحكام 10 : 267 ، وسائل الشيعة 19 : 287 ، من لا يحضره الفقيه 4 : 79 ح 5150 . ( 2 ) - تهذيب الأحكام 10 : 268 ، وسائل الشيعة 19 : 283 ، من لا يحضره الفقيه 4 : 130 ح 5277 . ( 3 ) - تهذيب الأحكام 10 : 267 ، وسائل الشيعة 19 : 280 ، من لا يحضره الفقيه 4 : 134 ح 5294 . ( 4 ) - دعائم الاسلام 2 : 430 ، مستدرك الوسائل 18 : 339 ح 22906 .